الفاضل الهندي

264

كشف اللثام ( ط . ج )

غير ملكه أو إلى ملكه إلاّ أنّه طفر شئ من الآجرّ أو الخشب وآلات البناء إلى الشارع ) أو ملك الغير ( فأصاب إنساناً ) مثلا فأتلف منه طرفاً أو نفساً ( لم يضمن ، لأنّه متمكّن من البناء في ملكه كيف شاء ) إذا لم يضرّ بالشارع أو ملك الغير ، والوقوع إلى غير ملكه اتّفق هنا على خلاف العادة ( وما تطاير إلى الشارع ) مثلا ( لم يكن باختياره ) ولا بفعل منه يؤدّي إليه عادة . ( ولو قيل بالضمان إن عرف حصول التطاير ) عادة عند السقوط ( كان وجهاً ) للتعدّي كما لو بناه مائلا إلى الشارع . ( وكذا ) لا ضمان ( لو بناه مستوياً فمال إلى ملكه ) فسقط إلى غير ملكه ، أو تطاير منه آلاته إليه ، أو سقط في ملكه ولم يتطاير منه شئ ، وأتلف من دخله بغير إذنه ، أو مع الإذن والتنبيه . ( ولو بناه مائلا إلى الشارع أو إلى ملك جاره أو مال إليهما بعد الاستواء وفرّط في الإزالة ) والإقامة ( أو بناه على غير أساس ) يثبت مثله عليه ( ضمن ) للتعدّي أو التفريط ( إن تمكّن من الإزالة ) أو الإقامة ( بعد ميله ، ومطلقاً إن كان مائلا من الأصل أو على غير أساس ) يثبت عليه مثله ولا حاجة إلى الشرطيّة بعد قوله : وفرّط في الإزالة : ولا فرق بين المطالبة بها والإشهاد بالإزالة والإشهاد عليه وعدمها ، خلافاً للشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) فاشترطا مع التمكّن من الإزالة المطالبة بها والإشهاد . ولعلّه لاحتمال الغفلة بدونهما ، مع الأصل . وللعامّة قول بعدم الضمان وإن تمكّن من الإزالة ( 3 ) ولو مال بعضه دون بعض فأتلف بسقوطه ، نظر في التالف أنّه تلف بالمائل منه أو بغيره . ( ولو استهدم ) أي أشرف على الانهدام ( من غير ميل فكالميل ) فإن خيف الوقوع في غير ملكه وجبت الإزالة مع التمكّن ، فإن لم يفعل ضمن ما تلف

--> ( 1 ) المبسوط : ج 7 ص 187 - 188 . ( 2 ) المهذّب : ج 2 ص 507 - 508 . ( 3 ) المغني لابن قدامة : ج 9 ص 573 .